الرئيسية » سياحة » شروط مساءلة العامل في السياحة

شروط مساءلة العامل في السياحة

ليس كل فعل يقوم به العامل في السياحة يستوجب توقيع جزاء من صاحب العمل فإذا أخل العامل بعمله فقد أعطى المشرع لصاحب العمل توقيع العقوبة المناسبة جزاء هذا الإخلال، وقبل الدخول في مناقشة الشروط الواجب توافرها في الفعل الذي يجوز مسائلة العامل منه سوف نتناول مفهوم الخطأ التأديبي وذلك في إجازة سريعة.

%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9

الخطأ التأديبي في السياحة:

ليس الخطأ التأديبي في السياحة إلا انحراف في سلوك العامل داخل المشروع حيث يخل بالقواعد الواجب مراعاتها والعبث بالنظام الذي يجب احترامه ومراعاته.

فالخطأ التأديبي في السياحة أيًا كانت صورته فهو يعني الإخلال بنظام المشروع وحسن سير العمل بداخله وإعاقة أغراض المشروع في السياحة وعرقلة سيره ولم يحدد المشرع الخطأ التأديبي تحديدًا على سبيل الحصر حيث أن لصاحب العمل أن يحوي لائحة الجزاءات في المشروع ما شاء من المخالفات مما يراه ضروريًا لضبط نظام المشروع وله أن ينقص من هذه المخالفات أو يزيد منها حسب ما يراه مناسبًا لتحقيق مصلحة العمل في المشروع في السياحة.

فلائحة الجزاءات في السياحة تختلف من منشأة إلى أخرى وعلى ذلك فإن موافقة الجهة الإدارية على لائحة لمحل حداده لا يمنع من اعتراضها على لائحة مماثلة خاصة بمعمل كيميائي إذ أن مدى التزام العامل يختلف من محل إلى آخر بحسب طبيعة العمل في كل منهما وظروفه الخاصة في السياحة.

فليس كل خطأ يقع من العامل في السياحة يجب تأديبه عليه وإنما يجب أن يتوافر في الفعل الذي يجوز مسائلة العامل عنه أن تتوافر فيه شروط معينة حيث نص المشرع على تلك الشروط في المادة 59 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على ما يلي:

“يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل منه تأديبيًا في السياحة أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات الجزاءات المقررة لها, وذلك مما هو منصوص عليه, وذلك في تلك المادة (60) من القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة ولا يجوز أن يوقع جزاء تأديبي للعامل, وذلك بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق, بمدة محددة تصل إلى أكثر من ثلاثين يومًا”.

ومن خلال النص السابق نرى أن المشرع أوجب توافر شروط الفعل الذي يجوز مسائلة العامل منه وذلك على النحو التالي:

الشرط الأول: يجب أن يكون الفعل المستوجب للعقوبة متصلًا بالعمل أو بصاحب العمل فإذا كان قد وقع خارج مكان العمل فلابد أن يكون له علاقة بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول لأن صاحب العمل في السياحة ليس له التحكم على العامل خارج نطاق العمل إلا في حدود ما يتصل به وتتأثر به سمعة منشأته.

فالسلطة التأديبية تهدف إلى حسن سير العمل ومن ثم وجب استبعاد الأفعال التي تقع خارج المنشأة من نطاق التأديب فالعامل خارج نطاق العمل يتمتع بالحرية الكاملة أما إذا كان ما وقع من العامل خارج العمل ينافي مستلزمات العمل، كأن تقبل العامل الهدايا كرشوة من شخص بسبب ما يؤديه من عمل داخل المنشأة  فإن هذا الفعل يشكل مخالفة تأديبية أما إذا ما قام العامل بعمل خارج العمل وليس له صلة بالعمل أو بصاحبه فإنه لا يجوز لصاحب العمل اعتباره مخالفة تأديبية.

الشرط الثاني: يجب أن يكون الخطأ منصوصًا عليه في لائحة تنظيم العمل الجزاءات، وذلك إذا وجد بالمنشأة لائحة نافذة ولو لم تكن ملزمه بوضعها فلا يجوز توقيع عقوبات تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل وعلى ذلك فالفعل الذي لم تنص لائحة العمل الجزاءات على اعتباره خطأ لا يجوز مساءلة العامل عنه. أما إذا لم يكن صاحب العمل قد وضع تلك اللائحة أو وضعها ولكن لم يتم التصديق عليها فلا محل لهذا الشرط وفي ذلك لا تكون الأخطاء التأديبية محصورة مقدمًا. ومن ثم يجوز لصاحب العمل أن يرى أي عمل يصدر من العامل إيجابيًا أو سلبيًا ذنبًا تأديبيًا لا يتفق مع واجبات ومقتضيات عمله في السياحة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9

فصل عامل السياحة

لقد اهتم المشرع اهتماماً كبيراً على العكس من مسلكه بالنسبة للعقوبات الأخرى في السياحة بالنص ...