الرئيسية » سياحة » شروط معاقبة العامل في السياحة

شروط معاقبة العامل في السياحة

هذا ويجب ألا تحتوي اللائحة في السياحة على نصوص تخالف نصاً قانوني أمر والأحكام المتفق عليها في عقد العمل الفردية أو الجماعية في السياحة لأن ذلك يعتبر تعديلاً لهذه العقود لا يجوز أن يتم بإرادة صاحب العمل المنفردة في السياحة.

%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9

كما لا يجوز للائحة في السياحة أن تحتوي حكماً يقلل من الحقوق والمزايا المقررة للعامل في السياحة سواء كانت هذه الحقوق أو تلك المزايا مقررة بناء على حكم القانون أو على اتفاق أو جري العمل على منحها للعمال حيث أصبحت مكتسبه لهم في السياحة.

يجب أن تكون المخالفة التأديبية في السياحة فعلها صادراً من العامل سواء أكان ذلك الفعل عمديا أم كان غير عمدي متى كان مخالفاً لأوامر صاحب العمل وتعليماته في تنظيم العمل والواجبات المفروضة على العامل في السياحة في اداء عمله وبناء على ذلك فلا يعد خطأ تأديبياً ثبوت عدم كفاءة العامل من الناحية المهنية أو قدرته الجسمانية على القيام بعمله على أتم وجه في السياحة.

أما الأفعال في السياحة التي تؤثر على حسن سير العمل في المنشأة مثل التدخين أو تناول المشروبات الروحية في إمكان المنشأة فإنها افعال يجوز النص على اعتبار اتيانها مخالفة تأديبية يجوز التأديب عليها. كما لا يشترط في الخطأ التأديبي في السياحة القصد كما هو الحال أو المسئولية الجنائية فمتى كان الفعل الصادر من العامل مخالف للوائح العمل أو الأوامر الصادرة من صاحب العمل أو الواجبات المفروضة على العامل كان خطأ تأديبياً في السياحة

 كما لا يشترط في الخطأ التأديبي في السياحة أن يترتب عليه أضرار لصاحب العمل كما هو الحال في الخطأ التعاقدي في السياحة.

وبهذا إذا توافرت الشروط السابقة فقد ألزم المشرع طبقاً ورد في المادة 60 من قانون العمل الحالي أن تتناسب الجزاءات مع المخالفات التي تقع من العامل في السياحة هذا وقد أورد المشرع العقوبات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل في السياحة جزاء ارتكابه للخطأ التأديبي وذلك حتى لا يكون هناك ظلم يقع على العامل هذا وسوف نتناول تلك العقوبات التي يجوز توقيعا على العامل وذلك على التفصيل التالي في الجزء القادم.

العقوبات التأديبية التي توقع علي العامل في السياحة

تمهيد وتقسيم:

قبل الدخول إلى العقوبات التأديبية في السياحة التي توقع على العامل سوف نشير إلى تعريف الجزاء التأديبي في السياحة والتفرقة بين الجزاءات التأديبية في السياحة وغيرها من الجزاءات الأخرى من الجزاء الجنائي والجزاء المدني ولائحة التنظيم الداخلي للمنشأة لما لتلك الجزاءات من تشابه كبير بينها وبين الجزاءات التأديبية في السياحة حيث أن كل تلك الجزاءات تشترك في عنصر واحد وهو أنه من الممكن توقيعها على العامل بعد توافر باقي الشروط والعناصر الخاصة بكل جزاء أو إجراء في السياحة.

فالجزاء التأديبي في السياحة هو تلك العقوبة التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل جزاء مخالفة وقعت من العامل داخل مكان العمل أو متعلقة به في السياحة وأن وقعت خارج محل العمل متى كانت هذه المخالفة قد صدرت من العامل عن عمد أو غير عمد أو إهمال.

هذا ولا يجوز لصاحب العمل في السياحة ألا توقع العقوبات التي نص عليها المشرع في السياحة فلا يجوز الضرب أو الشتم لأنه مخالف للعرف بل أنه اعتداء وجريمة يعاقب عليها القانون في السياحة فالحقيقة أن الجزاء يعد حق لصاحب العمل وبدون حاجة إلى اتفاق.

هذا ولا يعد الجزاء التأديبي في السياحة هو الجزاء الوحيد الذي يطبق أو يوقع على العامل فقد يكون الفل الذي قام به العامل هو فعل جنائي أو خطأ جنائي يوقع على العامل في السياحة.

هذا وإذا كان الجزاء التأديبي في السياحة فيه معنى العقاب عن خطأ دون يرتبط ذلك الجزاء بحدوث ضرر إلا أن الهدف الذي من أجله منح المشرع لصاحب العمل حق توقيع ذلك الجزاء هو عدم الإخلال بحسن سير العمل داخل المنشأة في السياحة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%b1

أجمل المناطق والمعالم بتركيا

من المعروف أن تركيا تقع في قارتين أسيا وأوربا أي يقع جزء منها بقارة أسيا ...