الرئيسية » مال و اعمال » عقوبة الأجر لعمال السياحة

عقوبة الأجر لعمال السياحة

هذا ونظراً لما للغرامة من تأثير على دخل العامل في السياحة ، فقد أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات والقيود وقد قصد المشرع من وراء ذلك الضمان حد أدنى من الأجر للعامل، لا يجوز المساس به مهما ارتكب من خطأ.

عقوبة الأجر لعمال السياحة

عقوبة الأجر لعمال السياحة

النصوص القانونية :

 فقد نص المشرع في المادة (61) على أنه “لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة بما يزيد على أجر خمسة أيام ولا يجوز أن يتم اقتطاعه من أجر العامل والذي لا يجب أن يزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر هذا يعني أن المقصود بالأجر هو الأجر الأساسي اليومي للعامل في السياحة.

فالخصم من الأجر هو خصم مبلغ من أجر فلم يحدد المشروع حداً أدنى لجزاء الخصم من الأجر وإنما ترك هذا الأمر لتقدير صاحب العمل بحسب جسامة وشدة المخالفة بشرط ألا يجاوز جزاء الخصم عن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

هذا ويتم الوفاء بمبلغ من خلال خصمها من أجر العامل في السياحة الذي يحصل عليه ولذلك تسمى هذه العقوبة بعقوبة ألا تخصم من الأجر لأنه أمور رزقه ووسيلة عيشه، ولذلك وكما سبق القول فإن المشرع وضع تلك الضمانات التي تكفل حماية أجر العامل أي تترك له حداً أدنى من الأجر لا يمكن المساس به مهما تعددت أخطاؤه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخصم من الأجر هو عقوبة توقع على العامل وليست تعويضاً يهدف إلى جبر ضرر أصحاب العمل ولذلك فإن المبلغ الذي يخصم من أجر العامل لا يدخل في ذمة صاحب العمل المالية أي لا يحصل عليه صاحب العمل لنفسه لأنه لو كان كذلك لتمادي أصحاب الأعمال بتوقيع غرامات أكثر على العمال ولذلك أورد المشرع بأن يفرد صاحب العمل حساباً خاصاً وأن يكون التعرف فيها طبقاً لما يقرره وزير القوى العاملة.

النصوص القانونية الأخرى :

 حيث نص في المادة 75 من قانون العمل الجديد على أنه على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يتم إفراد حساباً خاصاً لها، ويكون التعرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص (وزير القوى العاملة) بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

فالخصم من الأجر تقتطع من الأجر وملحقاته فقط فلا يجوز خصمها من مكافأة نهاية الخدمة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للعامل لها تتخذ صفة الأمر.

تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

 العلاوة السنوية يقصد بها مبلغ من النقود أو أي شيء آخر غير نقدي يعطى للعامل حيث يضاف هذا إلى أجره الأساس سنوياً هذا وقد يتحدد هذا المبلغ بنسبة من الأجر الأساسي كخمسة في المائة أو قد يتجدد بمبلغ معين مائة جنيه هذا وقد يكون مصدر هذا الإلزام بدفع العلاوة نص القانون وقد يكون مصدرها نص في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة أو جريان العرف. هذا وفي جميع تلك الظروف إذا قام العامل بارتكاب خطأ تأديبي كان لصاحب العمل توقيع عقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية عن موعدها بشرط ألا يتجاوز التأجيل مدة ثلاثة أشهر.

الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها :

 يعني هذا الحرمان سقوط حق العامل في ذلك بشرط ألا يزيد الجزء المحروم منه على نصف العلاوة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%89%d8%9f

كيف تربح المليون جورج قرداحي

حيث أن برنامج من سيربح المليون هو برنامج شهير خاص بالأسئلة حيث يتقدم إليه الكثير ...